العودة إلى البحث

ما حكم الحج كجائزة أو مكافأة، أو بالواسطة (بمال أو بدون مال)، أو بالرشوة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الحج الذي تتكفل بنفقاته جهات وشركات في شكل جوائز ومكافآت، حكمه ينبني على حكم وسيلة الحصول على الجائزة، فإن تم الحصول عليها بطريق مشروع فيجوز للإنسان أن يحج بذلك، ويسقط عنه الفرض به، وإن كان لا يجب عليه الحج ولا يعد مستطيعًا بذلك، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، إلا إذا كان الباذل ابنًا للمبذول له، ففي هذه الحالة يجب عليه الحج ويعد بذلك مستطيعًا عند المالكية والشافعية، وهو قول ظاهر الرجحان. أما أن يبذل إنسان مالًا أو يوسط شخصًا لتسهيل إجراءات الحج له، فهذا جائز ما لم يكن فيه تفويت لحق الغير فيمنع، ويعتبر ما دفعه رشوة يأثم بها. وإن حج صح حجه مع ارتكابه إثم الرشوة وتفويت حق الغير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي