ما حكم حج شخص بمال اكتسبه من إيجار محل تجاري تابع لمسكن بناه براتبه وهدايا مالية كان يتلقاها كموظف في القطاع العام دون إكراه أو تعسف، وفي حال حرمة ذلك المال فما هي طريقة التخلص منه شرعاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الهدية التي يأخذها الموظف لأداء عمله رشوة محرمة، والواجب على آخذها إلى الله ورد المال لصاحبه إن كان قد توصل بها لحقه، وإلا أنفق المال في مصالح المسلمين أو للفقراء. وإذا استُثمر مال الرشوة في مباح، فالأرباح الناتجة عنه مباحة ويجوز بها، وإن كان يستحب للحاج أن يتحرى أطيب مكاسبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85811
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85811
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي