ما حكم طلب الزوجة الطلاق من زوجها المسجون لتتزوج برجل آخر يعينها على تربية أولادها، وما حكم هذا الرجل، وهل يعد ذلك تخبيبًا؟
لا يجوز شرعًا للمسلم أن يتقدم لطلب الزواج من امرأة متزوجة، سواء كان زوجها غائبًا أو سجينًا أو في نزاع، لما ورد من وعيد شديد في تحريم تخبيب المرأة على زوجها، ونهي المرأة عن طلب الطلاق من زوجها بغير بأس. وقد اتفق الفقهاء على تحريم خطبة المتزوجة تصريحًا وتعريضًا؛ حسمًا لمادة الشر والفساد.
وكان الواجب أن تُترك الزوجة لتقرر فراق زوجها بطلب الفسخ أو الطلاق من القاضي الشرعي، وبعد انتهاء عدتها لا حرج في خطبتها. أما وعدها بالزواج وهي في عصمة زوجها فهو اعتداء على الأعراض المحرمة، وإثم عظيم.
يجب على من وقع في ذلك التوبة والاستغفار، والعزم على عدم العودة، والإكثار من الصالحات، والإحسان إلى الزوج المسجون. وإن تم الزواج بعد طلاقها وانقضاء عدتها، فهو نكاح صحيح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5772