العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم طلب الزوجة الطلاق من زوجها المسجون لتتزوج برجل آخر يعينها على تربية أولادها، وما حكم هذا الرجل، وهل يعد ذلك تخبيبًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز شرعًا للمسلم أن يتقدم لطلب الزواج من امرأة متزوجة، سواء كان زوجها غائبًا أو سجينًا أو في نزاع، لما ورد من وعيد شديد في تحريم تخبيب المرأة على زوجها، ونهي المرأة عن طلب من زوجها بغير بأس. وقد اتفق الفقهاء على تحريم خطبة المتزوجة تصريحًا وتعريضًا؛ حسمًا لمادة الشر والفساد.

وكان أن تُترك الزوجة لتقرر فراق زوجها بطلب أو الطلاق من القاضي الشرعي، وبعد انتهاء عدتها لا حرج في خطبتها. أما وعدها بالزواج وهي في عصمة زوجها فهو اعتداء على الأعراض المحرمة، وإثم عظيم.

يجب على من وقع في ذلك والاستغفار، والعزم على عدم العودة، والإكثار من الصالحات، إلى الزوج المسجون. وإن تم الزواج بعد طلاقها وانقضاء عدتها، فهو نكاح صحيح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5772
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي