العودة إلى البحث

هل يجوز للرجل المتزوج أن ينتظر امرأة متزوجة أخرى، ويدعو الله أن يجمع بينهما في الدنيا، وهل يجوز له طلاق زوجته التي لم يدخل بها بحجة أن الزواج فُرض عليه وأنها غير راغبة فيه، وأنه غير قادر على الوفاء بحقوقها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولًا: لا يجوز إجبار الولد على الزواج ممن لا يريد، ولا يكون عاقًا إذا رفض ذلك، وقد بيَّن الشيخان ابن تيمية وابن عثيمين ذلك، وعليه، لا يلزم الابن طاعة أبيه في الزواج ممن لا يرغب، أو منع زواجه من امرأة صالحة.

ثانيًا: يجب عليك معاشرة زوجتك بالمعروف وإعطاؤها حقوقها، فإن لم تستطع، فسرحها بالمعروف. ولكن ينبغي لك التروي قبل الطلاق، فربما يجعل الله خيرًا كثيرًا في إمساكها، كما قال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا).

ثالثًا: يجب عليك مجاهدة نفسك وقطع أي تواصل أو انشغال بالمرأة المتزوجة التي تتعلق بها، خاصَّة مع وجود سوابق معصية. ولا ينصح بانتظارها، فهذا قد يضيع عمرك ويفوت عليك فرص الزواج. كما أن إعطاءها وعدًا بالانتظار هو تخبيب لها على زوجها، والدعاء بالزواج منها وهي متزوجة لا يجوز، لأنه اعتداء على حق زوجها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي