ما حكم الشرع في الزواج من فتاة تعلق بها الرجل منذ الصغر، وتقدم لخطبتها ورفضته، ثم بعد زواج كل منهما وطلاقهما تقابلا وعرض عليها الزواج فرفضت حفاظًا على زوجته وابنته، مع العلم أنه لا يقصد بهذا الزواج إلا طاعة الله، ويجد الأمر يلازمه ولا يستطيع التخلص منه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصيحة السائل الذي لم يستطع نسيان فتاة أحبها سابقًا وتزوج هو وكون أسرة: الأفضل أن تقطع التعلق بتلك المرأة لرفضها الزواج منك سابقًا. وإذا أصررت على الزواج منها، فادخل البيت من بابه واخطبها من أهلها، شريطة أن تكون قادرًا على العدل بين الزوجتين، وأن لا تهدم بيتك القائم، ثم استخر الله. فإن تم الأمر فالحمد لله، وإن لم يتم، فاصرف بصرك وقلبك عنها واستغنِ بما عندك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7288
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7288
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي