العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في الزواج من فتاة تعلق بها الرجل منذ الصغر، وتقدم لخطبتها ورفضته، ثم بعد زواج كل منهما وطلاقهما تقابلا وعرض عليها الزواج فرفضت حفاظًا على زوجته وابنته، مع العلم أنه لا يقصد بهذا الزواج إلا طاعة الله، ويجد الأمر يلازمه ولا يستطيع التخلص منه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

نصيحة السائل الذي لم يستطع نسيان فتاة أحبها سابقًا وتزوج هو وكون أسرة: الأفضل أن تقطع التعلق بتلك المرأة لرفضها الزواج منك سابقًا. وإذا أصررت على الزواج منها، فادخل البيت من بابه واخطبها من أهلها، شريطة أن تكون قادرًا على العدل بين الزوجتين، وأن لا تهدم بيتك القائم، ثم استخر الله. فإن تم الأمر فالحمد لله، وإن لم يتم، فاصرف بصرك وقلبك عنها واستغنِ بما عندك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي