العودة إلى البحث

ما الحكم الشرعي في عدم رغبة الشاب بالزواج لعدم اشتهائه النساء، وهل يُعدّ رفضه المتكرر لطلب والدته الزواج، مما يُسبب لها الحزن، حرامًا؟ وما هو التصرف الأمثل شرعيًا في هذه الحالة، مع العلم بأنه يخشى الإضرار بالزوجة إن تزوج، وإغضاب الأهل إن لم يتزوج؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

النكاح تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة، ويكون حرامًا على من لا يخاف العنت (الوقوع في الزنا)، وكان يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطء أو النفقة. أما إذا كان السائل لديه القدرة على الوطء والنفقة بحيث لا يضر بزوجته، يلزمه الزواج طاعة لأمه وامتثالًا لأمر الشرع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي