العودة إلى البحث

ماذا يفعل رجل تزوج للمرة الثانية وزوجته الأولى رفضت ذلك، وتركت منزل الزوجية، وحرمته من أولاده، وتطالبه بتطليق الزوجة الثانية كشرط للعودة، مع العلم أنه لا يرغب في تطليقها؟ وكيف يمكنه أن يرى أولاده؟ وهل يجوز له حرمانها من النفقة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

خروج الزوجة من بيت الزوجية وطلبها الطلاق لمجرد زواج الزوج عليها معصية، وعليها التوبة منها؛ لأن الشرع أذن بالتعدد. وطلبها للطلاق في هذه الحالة إثم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة". كما أن مطالبتها بتطليق الزوجة الأخرى معصية أيضًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسأل المرأة طلاق أختها". فإن تابت ورجعت إلى طاعة زوجها ورضيت بالأمر فلا إشكال. وإن بقيت على موقفها فهي ناشز لا حق لها في النفقة. ولا يحق لها منع الزوج من رؤية أولاده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي