هل يجوز للزوج الزواج من امرأة ثانية؛ لتُؤنس والدته وتُخفف وحدتها، مع العلم أنه لا يرغب بطلاق زوجته الأولى؛ حرصًا على ابنهما، وماذا يفعل إن طلبت زوجته الطلاق في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للرجل الزواج بأخرى إن كان قادرًا على العدل ومؤنة الزواج، ولا يلزمه تطليق زوجته إن طلبت ذلك لمجرد زواجه بثانية، ويجوز له الامتناع حتى تسقط له بعض مهرها. لكن يُنصح بعدم الزواج بأخرى وإصلاح العلاقة بين الزوجة والأم بالحكمة. فإن أصرت الزوجة على عدم صلة أم الزوج، فعلى الزوج أن يبر والدته، ويعاشر زوجته بالمعروف ما دامت قائمة بحقه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180452
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180452
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي