العودة إلى البحث

هل يُعدّ عدم ارتداء الحجاب إثمًا في حال الإكراه والمنع من قِبل الأب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الحجاب فريضة على المسلمة عند الخروج، ولا طاعة لأحد في منعها منه؛ لأن المخلوق لا يطاع فيما فيه معصية للخالق، وليس كل إكراه مسقطا لأهلية التكليف، ويجب الاستعانة بمن يرجى أن يؤثر على الأب لإقناعه بفضل الحجاب، وإذا أصر الأب على منع ابنته من لبس الحجاب وارتداؤه سيؤدي إلى ضرر كبير، فعند ذلك يجوز لها كشف ما يدفع عنها ذلك الضرر للضرورة، ولا تخرج من بيتها إلا للضرورة وتقدر الضرورة بقدرها. وإذا كان المقصود بالحجاب ستر البدن ماعدا الوجه والكفين فالحكم ما ذكر، أما ستر الوجه والكفين ففيه خلاف، والراجح وجوبه، والأمر فيه أهون ويجوز الترخص فيه دفعاً للحرج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي