هل هناك محظور شرعي في تسمية المرأة بـ "الحُرْمَة" أو "الحَرْمَة"، وهل استخدام كلمة "يصير" بمعنى "لا يجوز" صحيح وجائز؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في إطلاق لفظ "الحريم" على النساء، وقد ورد ذلك في كتب أهل العلم. أما عبارة "لا يجوز"، فإذا كان القصد منها ما لا ينبغي أو ما لا يمكن فعله عادة، أو كان الشيء محرمًا شرعًا، فلا حرج فيها. أما إذا كان القصد التحريم الشرعي لشيء غير محرم، فهو افتراء على الله، لقوله تعالى: "وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ". وإن كان القصد غير التحريم والتحليل الشرعي، فلا بأس بها، ويُحمل كلام الشخص على عرفه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118349
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118349
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي