كيف يتم تقسيم الميراث بين الأب، والأخ الشقيق، والأم، والبنتين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا أمًّا وأبًا وبنتين وأخًا شقيقًا، فللأم السدس، وللأب السدس لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ". وللبنتين الثلثان، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، وأجمع العلماء على ذلك. ولا يرث الأخ الشقيق شيئًا لأنه محجوب بالأب إجماعًا.
تقسم إلى ستة أسهم: سهم للأم، وسهم للأب، وأربعة أسهم للبنتين (سهمان لكل واحدة).
يُنصح برفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية؛ لوجود تعقيدات محتملة مثل وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116118
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116118
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي