كيف يتم تقسيم الميراث بين الأب، والأخ الشقيق، والأم، والبنتين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا أمًّا وأبًا وبنتين وأخًا شقيقًا، فللأم السدس، وللأب السدس لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ". وللبنتين الثلثان، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، وأجمع العلماء على ذلك. ولا يرث الأخ الشقيق شيئًا لأنه محجوب بالأب إجماعًا.
تقسم التركة إلى ستة أسهم: سهم للأم، وسهم للأب، وأربعة أسهم للبنتين (سهمان لكل واحدة).
يُنصح برفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية؛ لوجود تعقيدات محتملة مثل وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116118
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116118
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي