العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التطوع بالشهادة لنفي تهمة القتل العمد عن أشخاص متأكدين من براءتهم، علمًا بأن المدّعين اعترفوا ببطلان الاتهام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب القطع بالمشهود به في أداء الشهادة، فلا تصح بالشك أو غلبة الظن، واستناد الشاهد هو العلم اليقيني، لقوله تعالى: (إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) و (وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا). فمن شهد بما لم يتيقنه فقد ارتكب شهادة الزور، وهي من كبائر الذنوب التي توجب غضب الله وسخطه، وقد عدلها الرسول صلى الله عليه وسلم بالإشراك بالله. ويحرم اللجوء إلى شهادة الزور حتى لو كان القصد منها إحقاق حق. لذا، لا يجوز للشهود الشهادة بما لم يروه، ولكن يجوز لهم الشهادة بما علموه وسمعوه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23449
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي