هل يقع الطلاق بالثلاث على الزوجة إذا ذهبت لبيت أمها دون إخبار زوجها، مع العلم أنه حلف عليها بالطلاق بالثلاث ألا تفعل ذلك، وأنها تعمدت الذهاب لغرض طلب الطلاق؟
أكثر أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق يقع بالحنث فيه، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق يكون حكمه حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين عند الحنث، ولا يقع الطلاق، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. وإذا قصدت الزوجة إيقاع الطلاق بفعلها المحلوف عليه، فبعض المحققين من أهل العلم يرون عدم وقوع الطلاق عليها، معاملة لها بنقيض قصدها. ونُصِح الزوج بعرض مسألته على أهل العلم الموثوق بهم في بلده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186067