هل تجوز إقامة الصلاة قبل أن يتقدم الإمام الصفوف، أو قبل تحديد من سيتقدم للإمامة في حال عدم وجود إمام محدد؟
إذا كان للمسجد إمام راتب فلا تجوز إقامة الصلاة قبل حضوره إلا إذا تأخر عن وقته المعتاد فيُبعث إليه، فإن قرب ولم يُشَقَّ إحضاره أُرسل إليه، وإن كان بعيداً وغلب على الظن عدم حضوره أو علم أنه لا يجد حرجاً في إمامة غيره صلوا.
وإذا تعذر حضور الإمام الراتب أو لم يوجد أصلاً، فليُقدم للإمامة أحفظ الحاضرين لكتاب الله.
وجود النقاش بعد الإقامة لتحديد من يؤم الناس لا يضر ما لم يترتب عليه طول عرفي بين الإقامة والصلاة، فالفصل الطويل مكروه عند كثير من أهل العلم، وبعضهم يشترط عدمه لصحة الإقامة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89568