العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إمامة إمام سحب شخصًا تقدم للصلاة بالناس بعد تأخره عن وقت الصلاة، علمًا بأنه لا يمكن إكمال قراءة الفاتحة خلفه لسرعة قراءته في الصلاة السرية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا ينبغي للمأمومين إقامة الصلاة قبل حضور الإمام الراتب، بل يرسل إليه رسول إن كان قريبًا، وإن كان بعيدًا وغلب على الظن عدم حضوره صلوا، ويُقدم حينئذ الأولى بالإمامة. فإن حضر الإمام الراتب وقد أقيمت الصلاة، فالأولى به أن يقتدي بمن أُقيم بدلًا منه، وتصح إمامته بالناس في بقية الصلاة. ويرى بعض الفقهاء أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة خلف الإمام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191985
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي