ما حكم الشرع في المرأة التي يعلو صوتها صوت الرجال وتتلفظ بالعنف والإهانة؟
يرى جمهور العلماء أن صوت المرأة ليس عورة؛ لقوله تعالى: "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ"، ولم ينه عن الحديث معهن، إنما نُهي عن ترقيق الصوت وتحسينه استمالة للرجال؛ لقوله تعالى: "فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً". والأولى ألا يعلو صوت المرأة صوت الرجال؛ لأنه أبعد عن الفتنة وأحفظ للحياء، والأحوط لها ألا تخاطب الأجانب إلا بقدر الحاجة. ونهت الشريعة عن الشجار والعنف والإهانة، وهذا آكد في حق المرأة، فإن كان الطرف الثاني زوجها، فلا يحل لها رفع صوتها عليه أو عنفه أو إهانته؛ لأنها مأمورة بطاعته واحترامه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53206