ما حكم الشرع في المرأة التي يعلو صوتها صوت الرجال وتتلفظ بالعنف والإهانة؟
يرى العلماء أن صوت المرأة ليس عورة؛ لقوله تعالى: "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ"، ولم ينه عن معهن، إنما نُهي عن ترقيق الصوت وتحسينه استمالة للرجال؛ لقوله تعالى: "فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً". ألا يعلو صوت المرأة صوت الرجال؛ لأنه أبعد عن الفتنة وأحفظ ، لها ألا تخاطب الأجانب إلا بقدر . ونهت الشريعة عن الشجار والعنف والإهانة، وهذا آكد في حق المرأة، فإن كان الطرف الثاني زوجها، فلا يحل لها رفع صوتها عليه أو عنفه أو إهانته؛ لأنها مأمورة بطاعته واحترامه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53206
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53206
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي