إذا اختارت الابنة أمها المطلقة بعد بلوغها سن التمييز، فهل يحق للأم الزواج مرة أخرى، أم يحق للأب أخذها منها؟ وما حكم الشرع في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انقضت عدّة طلاقك، فيجوز لك الزواج، ويسقط حقك في ابنتك عند أكثر العلماء إذا تزوجتِ بأجنبيٍ عنها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنتِ أحق به، ما لم تنكحي"، وإن تزوجتِ بقريب للبنت كعمها، فلا تسقط حضانتك. وإذا سقط حقك في حضانة البنت، فإن حضانتها تنتقل لأمك ما لم يكن بها مانع، أو للأب عند الحنابلة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171851
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171851
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي