هل يجب على المريضة التي لا يُرجى شفاؤها وتمنع من الصيام أن تُطعم مما تأكل، أم يجوز لشخص آخر أن يُطعم عنها، وهل يجوز لهذا الشخص أن يُطعم عائلتها المكونة من 8 أطفال والزوج، وهل تجزئها هذه الكفارة؟
إذا عجزت المرأة المريضة مرضاً مزمناً عن ، جاز لها الفطر ووجبت عليها فدية إطعام مسكين عن كل يوم، فإن عجزت عن الإطعام سقطت عنها ، ويجوز أن يتبرع شخص آخر بالإطعام عنها، لكونها من العبادات المالية التي تقبل النيابة.
فقد أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "احترقت" فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "لم؟" قال: "وقعت بامرأتي في " فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "تصدق" فقال: "ما عندي شيء" فجلس، فأتاه إنسان يسوق حماراً ومعه طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أين المحترق؟" فقال: "ها أنا ذا" قال: "خذ هذا فتصدق به" قال: "على أحوج مني ما لأهلي طعام" قال: "فكلوه".
ويستفاد من أنه لو كان الشخص المطعم عنه فقيراً جاز له أخذ ما أطعم به عنه، وعليه فدفع الفدية عن هذه المرأة صحيح، ويجوز إعطاؤها لها ما دامت فقيرة هي وعيالها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53025
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53025
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي