هل يجوز لشريك في تجارة الأراضي شراء قطعة أرض متفق على بيعها لشخص آخر بسعر معين، ثم بيعها لذات الشخص بسعر أعلى، وهل يجوز أخذ العمولة المقررة بعد إتمام البيع؟
لا يجوز لصاحب المكتب العقاري الذي وُكّل ببيع أرض أن يشتريها لنفسه إلا بأعلى سعر وصلت إليه، لأنهم أمناء ووكلاء عن أصحاب الأراضي، وعليهم تقوى الله والصدق في جلب أفضل الأسعار لهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109543