العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي أخذ العمولة من بيع أرض ابن عمي إذا تم الاتفاق معه على سعر محدد، وباقي الزيادة لي وللسماسرة، مع عدم إخباره بمبلغ البيع الحقيقي؟ وهل يمكنني التصدق بالمبلغ نيابة عنه إذا تعذر إرجاعه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال المالك للوكيل: "بعه"، فباعه الوكيل بأكثر مما سمّاه الموكل، فإن الثمن كله يكون للمالك، وليس للوكيل إلا أجرة مثله. والوكالة من عقود الإرفاق وليس للوكيل فيها أجرة ما لم يُشترط ذلك أو يَجرِ به عرف. فلو كان العرف يقضي بأخذ الوكيل أجرة، وكانت أجرة المثل تساوي قدر الزيادة أو أكثر، جاز للوكيل تملكها. وإن كانت الأجرة أقل، فليس للوكيل تملك ما زاد عليها أو التصدق به عن المالك، بل يجب استحلال المالك أو إعطاؤه الزيادة دون إخباره بأنها من ثمن الأرض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74113
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي