العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي أخذ العمولة من بيع أرض ابن عمي إذا تم الاتفاق معه على سعر محدد، وباقي الزيادة لي وللسماسرة، مع عدم إخباره بمبلغ البيع الحقيقي؟ وهل يمكنني التصدق بالمبلغ نيابة عنه إذا تعذر إرجاعه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال المالك للوكيل: "بعه"، فباعه الوكيل بأكثر مما سمّاه الموكل، فإن الثمن كله يكون للمالك، وليس للوكيل إلا أجرة مثله. من عقود الإرفاق وليس للوكيل فيها أجرة ما لم يُشترط ذلك أو يَجرِ به عرف. فلو كان يقضي بأخذ الوكيل أجرة، وكانت أجرة المثل تساوي قدر الزيادة أو أكثر، جاز للوكيل تملكها. وإن كانت الأجرة أقل، فليس للوكيل تملك ما زاد عليها أو التصدق به عن المالك، بل يجب استحلال المالك أو إعطاؤه الزيادة دون إخباره بأنها من ثمن الأرض.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74113
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي