العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي أخذ عمولة من مكتب عقاري دون علم أقاربي الذين اشتروا الأراضي عن طريقي، وهل يجوز لي أخذ عمولة من قريبي المشتري بالإضافة إلى نصف فرق السعر من المكتب العقاري في حال بيع أرض له، وهل يجوز لي عرض الأرض على قريب آخر وأخذ عمولتي من المكتب العقاري فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في أخذ العمولة في الصور المذكورة، فالمعاملة سمسرة، وهي التوسط بين البائع والمشتري، ويجوز فيها أخذ العمولة من الطرفين أو أحدهما مع علم من تؤخذ منه العمولة. لا يشترط علم المشتري بالعمولة المأخوذة من المكتب في الصورة . في الصورة الثانية، إذا أُخذت العمولة من الطرفين، فيلزم علم كل طرف بما أخذ منه دون علمه بما أخذ من الطرف الآخر. في الصورة الثالثة، لا حرج في أخذ العمولة من المكتب فقط. لا يؤثر كون العمولة هي ما زاد على السعر المحدد، لقول ابن عباس: "لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141602
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي