هل يجوز بيع البسكويت المتبقي من الطلاب في المدرسة والذي سينتهي تاريخ صلاحيته، وإيداع المال في خزينة المدرسة، وهل يأثم من اشتراه؟
البسكويت الفائض عن حاجة الطلاب ملك للجهة المانحة، لذا يجب الرجوع إليها لمعرفة كيفية التصرف فيه، إما بإعادته أو ببيعه ووضع ثمنه في خزينة المدرسة؛ وذلك لأن أخذ مال الغير دون إذنه ورضاه محرم، كما جاء في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ». ولا تملك مديرة المدرسة التصرف في الفائض لكونها وكيلة، والوكيل يتقيد تصرفه بالإذن.
إذا تعذر الرجوع إلى الجهة المانحة أو تأخر ردها وخشيت المديرة انتهاء صلاحية البسكويت، فيجوز بيعه وحفظ ثمنه لحين صدور قرار من الجهة المسؤولة. وإن تعذر التواصل مع الجهة المسؤولة بشأن الثمن أيضًا، فيجب أن يوضع في مصلحة عامة للمدرسة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29995