العودة إلى البحث

هل المبالغ المصروفة من التأمينات للأم والأخت الآنسة، تُعد تركةً لي الحق فيها، وهل يجوز لي أخذ نصيبي منها دون إخبارهما؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ملخص الجواب:

ملخص الجواب: منحة أو تعويض الوفاة من التأمينات يلحق بتركة الميت ويجب تقسيمه شرعًا على الورثة، ولا عبرة بتسمية المتوفى لشخص معين لاستلام التعويض. فإذا كان الورثة زوجة وابنتين فقط، تأخذ الزوجة الثمن، والباقي يكون للبنتين فرضًا وردًّا. ويجوز أخذ الحق دون علمهما إذا غلب الظن بعدم قبولهما للقسمة الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي