العودة إلى البحث
السؤال

هل المبالغ المصروفة من التأمينات للأم والأخت الآنسة، تُعد تركةً لي الحق فيها، وهل يجوز لي أخذ نصيبي منها دون إخبارهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ملخص الجواب:

ملخص الجواب: منحة أو تعويض الوفاة من التأمينات يلحق بتركة الميت ويجب تقسيمه شرعًا على الورثة، ولا عبرة بتسمية المتوفى لشخص معين لاستلام التعويض. فإذا كان الورثة زوجة وابنتين فقط، تأخذ الزوجة الثمن، والباقي يكون للبنتين فرضًا وردًّا. ويجوز أخذ الحق دون علمهما إذا غلب الظن بعدم قبولهما للقسمة الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29945
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي