هل تصح الصلاة إذا أدرك المصلي الإمام في أي ركن بتكبيرة الإحرام، وهل تجب إعادتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من وجد الإمام راكعًا أو ساجدًا أو جالسًا، أجزأته وصلاته صحيحة، والأفضل أن يكبر أيضاً إذا وجده راكعًا. أما إذا وجده جالسًا أو ساجدًا، فيكبر فقط.
وإذا كنت قد كبرت تكبيرة واحدة عند الدخول مع الإمام سابقاً: - إن نويت بها تكبيرة الإحرام فقط، فصلاتك صحيحة. - إن لم تنو شيئاً، أو نويت كون التكبير للإحرام إضافة إلى الركوع//الجلوس، أو نويت أن التكبير للركوع/السجود/الجلوس فقط، باطلة في جميع هذه الحالات.
إذا بطلت صلواتك السابقة، فيجب عليك قضاؤها فوراً بحسب الاستطاعة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128813
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128813
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي