العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمولة التي أخذتها من المقاول، الذي أحضرته لأحد العملاء خارج مهامي، علمًا أن مكتبي سيشرف على التنفيذ، وهل يجب إخبار صاحب المكتب بذلك، وماذا أفعل إذا أراد أخذها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لجواز أخذك عمولة عن عمل ما، ألا يكون العمل من ضمن وظيفتك التعاقدية، ولا في وقت دوامك الرسمي، وألا يكون لك إشراف على تنفيذه لتجنب تهمة المحاباة. إذا تحققت هذه الشروط، جاز لك أخذ العمولة حتى دون علم صاحب المكتب، وإلا فلا يجوز. أما المكتب، فلا يجوز له أخذ عمولة من المقاول إذا كان سيشرف على التنفيذ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143791
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي