ما حكم العمولة التي أخذتها من المقاول، الذي أحضرته لأحد العملاء خارج مهامي، علمًا أن مكتبي سيشرف على التنفيذ، وهل يجب إخبار صاحب المكتب بذلك، وماذا أفعل إذا أراد أخذها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لجواز أخذك عمولة عن عمل ما، ألا يكون العمل من ضمن وظيفتك التعاقدية، ولا في وقت دوامك الرسمي، وألا يكون لك إشراف على تنفيذه لتجنب تهمة المحاباة. إذا تحققت هذه الشروط، جاز لك أخذ العمولة حتى دون علم صاحب المكتب، وإلا فلا يجوز. أما المكتب، فلا يجوز له أخذ عمولة من المقاول إذا كان سيشرف على التنفيذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143791
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143791
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي