هل يجب المبيت عند الزوجة الثانية طوال فترة زيارتها البالغة شهراً، بعد غيابها أحد عشر شهراً، أم يتطلب العدل المبيت بالتناوب بينها وبين الزوجة الأولى؟
أوجب الله تعالى العدل بين الزوجات، وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم من يجور في ذلك. ويجب العدل بين الزوجات حتى لو كُنَّ في بلاد مختلفة، فإن كان له زوجتان في بلدين فعليه العدل بينهما، إما أن يذهب إلى الغائبة في أيامها، أو يُقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد. فإذا امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها، وإن أحب القسم بينهما في بلديهما ولم يمكنه القسم ليلة ليلة، فيجعل المدة بحسب ما يمكن.
إذا سافرت الزوجة لحاجتها، أو امتنعت من القدوم إلى بلد الزوج إذا طلبها، يسقط حقها من القسم. أما إذا سافرت لحاجة الزوج، أو منعها هو من القدوم إليه، فلا يسقط حقها في القسم ولها أن تطالب الزوج بقضاء الأيام التي فاتتها.
وينصح باسترضاء الزوجة الأولى بأن تمكث عند القادمة من السفر أكثر منها، بحسب ما تطيب به نفسها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7530