هل يجب على الزوج البقاء مع زوجته الأولى طيلة إجازتها عند زيارتها، أم عليه العدل بينها وبين الزوجة الثانية في المبيت، خاصة وأن عمل الأولى كان بإرادتها رغم تحفظه؟ وهل يلزمه شرعًا أن يكون السكن المستأجر للأولى بنفس قيمة السكن المستأجر للثانية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يلزم الزوج قضاء ما فات زوجته من القسم إذا سافرت لوظيفتها؛ لأن سفرها لحاجتها يسقط حقها في القسم. وعند عودتها من إجازتها، يجب العدل بين الزوجتين في القسم. أما المسكن فلا يلزم التساوي فيه، بل تستحق كل زوجة ما يليق بحالها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157770