العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الزوج البقاء مع زوجته الأولى طيلة إجازتها عند زيارتها، أم عليه العدل بينها وبين الزوجة الثانية في المبيت، خاصة وأن عمل الأولى كان بإرادتها رغم تحفظه؟ وهل يلزمه شرعًا أن يكون السكن المستأجر للأولى بنفس قيمة السكن المستأجر للثانية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يلزم الزوج قضاء ما فات زوجته من القسم إذا سافرت لوظيفتها؛ لأن سفرها لحاجتها يسقط حقها في القسم. وعند عودتها من إجازتها، يجب العدل بين الزوجتين في القسم. أما المسكن فلا يلزم التساوي فيه، بل تستحق كل زوجة ما يليق بحالها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي