"ما حكم صلاة أمي المسنة المريضة المصابة بقرحتين وشلل نصفي وتتبرز على نفسها ولا تستطيع إكمال الفاتحة أو الصلاة منذ سنتين، وكيف تصلي في هذه الظروف؟ "
إذا كانت الأم لا تستطيع الإتيان بأركان الصلاة بسبب الخرف، تسقط عنها الصلاة ولا قضاء عليها. وإذا كانت تستطيع الصلاة ولكن تعجز عن قراءة الفاتحة، تنتقل إلى غيرها من القرآن، فإن لم تستطع فإلى الذكر، وإلا فتسكت بقدر قراءة الفاتحة. ويلزمها أداء الصلاة التي تدركها بعقلها، ما دام إدراكها باقيًا، وتصلي على الهيئة التي تقدر عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب". ويجب إعانتها على الطهارة وأداء الصلاة قدر المستطاع، ولا يجوز ترك الصلاة بالكلية ما دامت بعقلها. وإذا تغير عقلها بسبب الخرف، رفع عنها القلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق". ورخص بعض أهل العلم للمريض الجمع بين الصلوات للتخفيف عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64126