العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر الربح المحقق من بيع بضاعة للتاجر حرامًا إذا تم إخباره بسعر يتضمن الربح بدلًا من إخباره بالسعر الحقيقي، مع علمه بأن نسبة الربح قد أُخذت مسبقًا من البائع الأصلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الاتفاق بينكما على أن المواد الطبية سيضاف إلى ثمنها عمولتك، وأنت لن تخبره بالثمن الأصلي، وهو يعلم بذلك؛ فلا حرج عليك. أما إذا طلب منك البحث عن بضاعة وإخباره بثمنها الأصلي، وسيعطيك هو عمولة مستقلة؛ فيمنع أن تزيد في الثمن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179356
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي