العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التعامل مع تاجر الحديد الذي يُلغي الحجز السابق بسعره ويعقد حجزاً جديداً بسعرين مختلفين أو بسعر واحد حسب تغير سعر الحديد في السوق صعوداً أو هبوطاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت المبالغ مدفوعة لإثبات الجدية في نية الشراء وعلى سبيل المواعدة، ثم يتم إبرام العقد عند تسلّم الحديد، فلا حرج في ذلك. أما إذا كان ذلك على وجه إبرام العقد ولزومه، فيجب أن يكون الحديد موجوداً عند التاجر وقت العقد. ويمكن تصحيح المعاملة بأن يضع المشتري نقوده عند التاجر ويوكله في شراء الحديد له بحسب ثمنه وقت الشراء، مع احتساب أجرة للتاجر إن لم يتبرع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150712
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي