هل تجب نفقة زوجة الأب على الأبناء بعد وفاة والدهم، خاصة وأنها أخذت إرثها وذهبت لبيت أهلها لإتمام عدتها بسبب خلاف مع أحد الأبناء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي الرجل سقطت عنه نفقة من كان يعولهم. فلا تجب نفقة زوجة الأب على أبنائه بعد وفاته لعدم وجود أحد أسباب الثلاثة وهي: ، القرابة، أو الملك. فنفقتها تكون على أقاربها من ذوي الأرحام الأقرب فالأقرب. ومع ذلك، يستحب للأبناء إلى زوجة أبيهم براً بأبيهم، وقد كان على الزوجة المتوفى زوجها أن لا تنتقل من بيته حتى تنقضي عدتها، إلا إذا كان خروجها بالإكراه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7936
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7936
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي