هل تجب نفقة زوجة الأب على الأبناء بعد وفاة والدهم، خاصة وأنها أخذت إرثها وذهبت لبيت أهلها لإتمام عدتها بسبب خلاف مع أحد الأبناء؟
إذا توفي الرجل سقطت عنه نفقة من كان يعولهم. فلا تجب نفقة زوجة الأب على أبنائه بعد وفاته لعدم وجود أحد أسباب النفقة الثلاثة وهي: النكاح، القرابة، أو الملك. فنفقتها تكون على أقاربها من ذوي الأرحام الأقرب فالأقرب. ومع ذلك، يستحب للأبناء الإحسان إلى زوجة أبيهم براً بأبيهم، وقد كان الواجب على الزوجة المتوفى زوجها أن لا تنتقل من بيته حتى تنقضي عدتها، إلا إذا كان خروجها بالإكراه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7936