هل يجب إعطاء الأب جزءًا من مهر ابنته، مع العلم أنه متخلٍ عنها ولا ينفق عليها، ورفضه لزواجها إلا بهذا الشرط، مما قد يؤثر على جهازها؟
نفقة البنت تجب على والدها حتى تتزوج أو تستغني، ولمن أنفق عليها الرجوع على الأب بالنفقة إن لم يكن متبرعًا. لا يسقط حق الأب في الولاية على ابنته بامتناعه عن الإنفاق، ولكن لا يحق للولي منع موليته من الزواج بكفء. ولا يجوز للأب أن يربط موافقته على زواج ابنته بمال يدفع إليه، وقد اختلف العلماء في جواز اشتراط الولي شيئًا من صداق ابنته لنفسه، فإن جاز ذلك، فما اشترطه يكون حقًا له بشرط ألا يكون فيه إجحاف بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78365