ما الحكم الشرعي في امتناع الأب عن إعطاء أبنائه وبناته المتفق عليه من المصروف الشهري بعد زواجه، وشرطه حصوله على كامل مال أمهم المتوفاة، بينما يرث هو الربع فقط؟
نفقة الأولاد تجب على أبيهم إذا كانوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، أما إذا كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم.
وإذا ورث الأولاد عن أمهم ما يكفيهم لنفقتهم، فلا يجب على أبيهم الإنفاق عليهم.
ولا يجوز للأب أخذ ميراث زوجته كله لنفسه، فله ربع التركة فقط، إلا إذا أعطاه الأولاد شيئاً من نصيبهم بطيب نفس.
وينبغي للأب أن يقف عند حدود الله في تركة زوجته، وينفق على أولاده المستحقين للنفقة بالمعروف، وإن لم تجب عليه، فالأولى الوفاء بوعده بالإنفاق.
وعلى الأولاد بر أبيهم والإحسان إليه مهما كان حاله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167679