العودة إلى البحث

هل يجوز للأب أن يأخذ المال من أبنائه الذين ينفقون على أمهم وأختهم، في حين أنه لا ينفق عليهم، مع كره الأم له وتلفظه عليها بيمين الطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على الأب النفقة على أولاده الفقراء العاجزين عن الكسب، ولا تلزمه نفقة الأولاد الموسرين. والزوجة لها النفقة على زوجها ما لم تكن ناشزًا، وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق، فلها رفع الأمر للقاضي الشرعي. إذا كان الطلاق رجعيًا، فالزوجة لا تزال في حكم الزوجة تجب لها النفقة والسكنى، وعليها طاعته في المعروف. أما إذا انقضت عدتها أو كان الطلاق بائنًا، فقد بانت منه ولا تلزمه نفقتها أو سكناها. وإذا لم يكن للأم ما يكفيها فنفقتها واجبة على أولادها الموسرين. وإذا كان الأب محتاجًا، فالواجب على أولاده الموسرين النفقة عليه بالمعروف، وإن لم يكن محتاجًا فلا يلزمهم شيء إلا أن يتبرعوا. يجب بر الأب ومصاحبته بالمعروف مهما أساء أو قصر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي