هل يجوز للأب أن يأخذ المال من أبنائه الذين ينفقون على أمهم وأختهم، في حين أنه لا ينفق عليهم، مع كره الأم له وتلفظه عليها بيمين الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب على أولاده الفقراء العاجزين عن الكسب، ولا تلزمه نفقة الأولاد الموسرين. والزوجة لها النفقة على زوجها ما لم تكن ناشزًا، وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق، فلها رفع الأمر للقاضي الشرعي. إذا كان رجعيًا، فالزوجة لا تزال في حكم الزوجة تجب لها النفقة والسكنى، وعليها طاعته في المعروف. أما إذا انقضت عدتها أو كان الطلاق بائنًا، فقد بانت منه ولا تلزمه نفقتها أو سكناها. وإذا لم يكن للأم ما يكفيها فنفقتها واجبة على أولادها الموسرين. وإذا كان الأب محتاجًا، على أولاده الموسرين النفقة عليه بالمعروف، وإن لم يكن محتاجًا فلا يلزمهم شيء إلا أن يتبرعوا. يجب بر الأب ومصاحبته بالمعروف مهما أساء أو قصر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128288
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128288
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي