العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم توقف الأب المقتدر ماليًّا عن النفقة على أبنائه وزوجته بحجة عمل الابنة وإنفاقها على الأسرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الأب الإنفاق على زوجته وأولاده المحتاجين، ولا تسقط نفقة الزوجة باستغنائها بمالها ما لم تكن ناشزًا، أما الأولاد فلا يجب على الأب الإنفاق على المستغني منهم. فإن امتنع الأب عن الإنفاق على زوجته أو أولاده المحتاجين فهو آثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت" و "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ". ويجب بر الأب ومصاحبته بالمعروف مهما أساء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153737
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي