هل تتساوى نفقة الأبناء والبنات في المصروف وإكمال الدراسة في حياة الوالد وبعد وفاته، وهل يحرم بعض الأبناء من النفقة أو إكمال الدراسة لعدم وصية الوالد، وإذا وُزّع دخل المحلات التجارية على جميع الأبناء فهل يلزم من لا دخل له بدفع تكاليف المعيشة من حصته، وهل يكون التوزيع للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى من تكون نفقة البنت بعد وفاة والدها سواء كان عندها مال أم لا؟
الإنفاق على الأولاد يكون بحسب احتياجاتهم، ولا يجب العدل فيه؛ فالعدل يكون بسد حاجة كل منهم. أما العطية والهبة، فيجب العدل فيها بين الأبناء إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي.
وإذا احتاج أحد الأبناء للزواج، فزوجه الأب، لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثله، ولكن يلزمه تزويجهم إذا أرادوا الزواج.
وإذا أنفق الأب على أولاده حسب قدرته وحاجتهم، ولم يقصد التمييز، فلا حرج في ذلك.
وإذا كان تخصيص أحد الأبناء لعذر شرعي كالحاجة أو العمى أو كثرة العائلة أو الاشتغال بالعلم، أو منع العطية عن آخر بسبب فسقه، فلا بأس بذلك.
أما نفقة البنت، فإن كانت ذات مال فنفقتها من مالها، وإلا فنفقتها على أبيها إن كان موسرًا، وإذا مات الأب وليس لها مال، فنفقتها على أقاربها وذوي رحمها. وإذا لم يكن لها من ينفق عليها وهي قادرة على الكسب، فعليها أن تتكسب لتنفق على نفسها.
أما وصية الأب لابنه بالنفقة من عقاره، فلا تمضي إلا برضا الورثة، فجميع ما تركه الأب تركة تقسم بين الورثة حسب نصيب كل منهم، وللذكر مثل حظ الأنثيين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116499