هل يجب تكفل الأخ بمصروف ابنة أخيه المتوفى وأمها، أم الابنة فقط، وما هي المدة المحددة لذلك، وكم مقدار النفقة، علمًا بأن الأب يرفض إعطاءهم أي مصاريف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ترك المتوفى ميراثًا، تنفق البنت والزوجة من نصيبهما الشرعي. أما إذا لم يترك ما يكفيهما، فنفقة البنت تجب على جدها القادر، وينفرد عند الشافعية والحنابلة في رواية، وعند الحنفية والحنابلة تكون على الجد والأم معًا. أما نفقة الزوجة، فتجب على أبيها الحي القادر، فإن لم يكن، فعلى ورثتها القادرين بنسبة مواريثهم عند الحنفية والحنابلة، أو على الأقرب من الذكور عند الشافعية. النفقة تجب ما داموا فقراء حتى يستغنوا. وعلى والد السائل أن ينفق على البنت الفقيرة، ولا يلزم السائل نفقتهما إلا تبرعًا، وهو من العظيم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93251
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93251
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي