هل يجب تكفل الأخ بمصروف ابنة أخيه المتوفى وأمها، أم الابنة فقط، وما هي المدة المحددة لذلك، وكم مقدار النفقة، علمًا بأن الأب يرفض إعطاءهم أي مصاريف؟
إذا ترك المتوفى ميراثًا، تنفق البنت والزوجة من نصيبهما الشرعي. أما إذا لم يترك ما يكفيهما، فنفقة البنت تجب على جدها القادر، وينفرد بالنفقة عند الشافعية والحنابلة في رواية، وعند الحنفية والحنابلة تكون على الجد والأم معًا. أما نفقة الزوجة، فتجب على أبيها الحي القادر، فإن لم يكن، فعلى ورثتها القادرين بنسبة مواريثهم عند الحنفية والحنابلة، أو على الأقرب من الذكور عند الشافعية. النفقة تجب ما داموا فقراء حتى يستغنوا. وعلى والد السائل أن ينفق على البنت الفقيرة، ولا يلزم السائل نفقتهما إلا تبرعًا، وهو من الإحسان العظيم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93251