العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على العم الإنفاق على ابنتي أخيه المتوفى من ميراثهما، علمًا أن إحداهما تعمل والأخرى ترغب بالدراسة خارج مصر، وهل يلزمه إعطاؤهما كامل الميراث لذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب على العم الدراسية الجامعية لبنات أخيه، لأنها ليست من النفقات الواجبة. أما نفقة المأكل والمشرب والملبس والمسكن فتجب عليه بثلاثة شروط: أن تكون بنت الأخ فقيرة، وأن يكون العم قادراً وله فاضل عن قوته وقوت عياله، وأن يكون العم وارثاً لها لو ماتت. وإذا اختل شرط سقط وجوب النفقة.

بخصوص مطالبة البنات عمهن بشيء من أبيهن، فإن كان المقصود نصيبه هو من فليس لهن فيه حق إلا إن وجبت عليه النفقة، وإن كان المقصود نصيبهن فهذا حقهن. ولا يجوز التحايل لإسقاط نصيب الوارث، فقسمة الميراث من عند الله ويجب تمكين كل وارث من نصيبه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194311
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي