هل يستحق أبناء وبنات ابن العم المتوفى قبل والدهم شيئًا من الميراث؟
بنات ابن العم ليس لهن شيء من الميراث، وأما أبناء ابن العم الشقيق أو من الأب فلهم نصيب من الميراث، فإذا لم يترك الميت إلا زوجته وابنته وأبناء ابن العم، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: { فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ }، وللبنت النصف لقوله تعالى: { وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ }، والباقي لأبناء ابن العم تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". والأخت من الأم محجوبة حجب حرمان بالبنت، وتقسيم التركة يكون كالتالي: ثمن للزوجة، ونصف للبنت، والباقي لأبناء ابن العم، ويجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية؛ لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118104
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118104
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي