العودة إلى البحث
السؤال

هل يستحق أبناء وبنات ابن العم المتوفى قبل والدهم شيئًا من الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بنات ابن العم ليس لهن شيء من ، وأما أبناء ابن العم الشقيق أو من الأب فلهم نصيب من الميراث، فإذا لم يترك الميت إلا زوجته وابنته وأبناء ابن العم، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: { فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ }، وللبنت النصف لقوله تعالى: { وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ }، والباقي لأبناء ابن العم تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". والأخت من الأم محجوبة حجب حرمان بالبنت، وتقسيم يكون كالتالي: ثمن للزوجة، ونصف للبنت، والباقي لأبناء ابن العم، ويجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية؛ لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118104
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي