هل يستحق أبناء وبنات ابن العم المتوفى قبل والدهم شيئًا من الميراث؟
بنات ابن العم ليس لهن شيء من ، وأما أبناء ابن العم الشقيق أو من الأب فلهم نصيب من الميراث، فإذا لم يترك الميت إلا زوجته وابنته وأبناء ابن العم، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: { فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ }، وللبنت النصف لقوله تعالى: { وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ }، والباقي لأبناء ابن العم تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". والأخت من الأم محجوبة حجب حرمان بالبنت، وتقسيم يكون كالتالي: ثمن للزوجة، ونصف للبنت، والباقي لأبناء ابن العم، ويجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية؛ لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118104
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118104
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي