ما رأي الشرع في طلاق ادعى الزوج فيه كذبًا في محكمة مدنية أمريكية أنه طلق زوجته للحصول على أوراق إقامة، ثم استمرت العلاقة الزوجية بينهما، ثم قام الزوج بالحصول على طلاق بينونة صغرى من محكمة شرعية بناءً على تاريخ الطلاق المدني، بينما كانت الزوجة لا تزال تعيش معه كزوجة، وما حكم هذه الزوجة وما صحة طلاقها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يتلفظ الزوج بالطلاق، ولم ينوه، وكتبه لأجل الحصول على أوراق للزواج من أخرى، فهو غير نافذ، والوثيقة التي حصل عليها الزوج لا تعني أن الزوجة ليست في عصمته، ويجب عليها الرجوع إلى بيت الزوجية وطاعة زوجها في المعروف. والزواج ميثاق غليظ، لا يجوز اتخاذه ألعوبة. ويجب المبادرة إلى سؤال أهل العلم عما يحتاج إليه المسلم من أحكام الشرع، ومراجعة المحكمة الشرعية أو المراكز الإسلامية في حال النزاع، والإقامة في بلاد الكفر تنطوي على مفاسد كثيرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157716