هل يجوز أخذ نسبة من 10% إلى 20%، أو حتى 50% من عائد أعضاء الفريق مقابل الإشراف والتحويلات والخدمات المقدمة، وهل تُعد هذه النسبة استغلالًا لحاجتهم، وما هي النسبة الشرعية الصحيحة في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أخذ العمولة من طرفي العقد أو أحدهما لا حرج فيه من حيث الأصل وهو ما يسمى بالسمسرة، وتعد من باب الجعالة الجائزة، بشرط علم من تؤخذ منه. فإذا كانت السائلة وكيلة للمؤسسة في جلب العضوات والإشراف عليهن، فلا يجوز أخذ العمولة من العضوات إلا بإذن أيضًا. وليس للعمولة الجائزة نسبة محددة شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148303
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148303
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي