هل يجوز أخذ نسبة من 10% إلى 20%، أو حتى 50% من عائد أعضاء الفريق مقابل الإشراف والتحويلات والخدمات المقدمة، وهل تُعد هذه النسبة استغلالًا لحاجتهم، وما هي النسبة الشرعية الصحيحة في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أخذ العمولة من طرفي العقد أو أحدهما لا حرج فيه من حيث الأصل وهو ما يسمى بالسمسرة، وتعد من باب الجعالة الجائزة، بشرط علم من تؤخذ منه. فإذا كانت السائلة وكيلة للمؤسسة في جلب العضوات والإشراف عليهن، فلا يجوز أخذ العمولة من العضوات إلا بإذن أيضًا. وليس للعمولة الجائزة نسبة محددة شرعًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148303
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148303
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي