العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ نسبة من 10% إلى 20%، أو حتى 50% من عائد أعضاء الفريق مقابل الإشراف والتحويلات والخدمات المقدمة، وهل تُعد هذه النسبة استغلالًا لحاجتهم، وما هي النسبة الشرعية الصحيحة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أخذ العمولة من طرفي العقد أو أحدهما لا حرج فيه من حيث الأصل وهو ما يسمى بالسمسرة، وتعد من باب الجعالة الجائزة، بشرط علم من تؤخذ منه. فإذا كانت السائلة وكيلة للمؤسسة في جلب العضوات والإشراف عليهن، فلا يجوز أخذ العمولة من العضوات إلا بإذن أيضًا. وليس للعمولة الجائزة نسبة محددة شرعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148303
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي