ما هو الأساس الذي يجعل اللعب بالعرائس مباحًا لغير البالغين، بناءً على حديث عائشة رضي الله عنها ولماذا يعتبر ابن حجر سن البلوغ 15 سنة، متجاهلاً أن بعض الفتيات يبلغن قبل هذا السن بكثير؟
أولاً: تتحدد علامات البلوغ بالاحتلام وخروج المني للذكر والأنثى، وبالحيض للأنثى. واختلف العلماء في تحديد سن البلوغ، فذهب الشافعية والحنابلة ومحمد وأبو يوسف من الحنفية إلى تمام خمس عشرة سنة قمرية، والمالكية إلى تمام ثماني عشرة سنة، وأبو حنيفة إلى ثماني عشرة للغلام وسبع عشرة للجارية. وتعد هذه السن علامة على البلوغ عند عدم ظهور العلامات الأخرى، وإلا فمن ظهرت عليه علامة البلوغ قبل ذلك يكون بالغاً.
ثانياً: يجوز اقتناء وصناعة الدمى والعرائس ولو كانت على شكل ذوات الأرواح عند جمهور العلماء، ويستدل على ذلك بحديثين لعائشة رضي الله عنها يدلّان على لعبها بالبنات (التماثيل الصغار).
ثالثاً: جواز لعب الذكور باللعب جاء في حديث الربيع بنت معوذ. والظاهر أن الأصل في اللعب بالدمى للصغار من الذكور والإناث، وقد دلت الأدلة على جواز لعب عائشة رضي الله عنها بالدمى حتى بعد بلوغها، حيث إنها كانت بالغة عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر أو تبوك. والخلاصة أن الرخصة في لعب الدمى لا تقتصر على الصغار دون البلوغ، بل تشمل البالغين ما دامت الحاجة قائمة لذلك، كتدريب البنات على تربية الأولاد، واستئناس الصبيان وفرحهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22792