العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الأساس الذي يجعل اللعب بالعرائس مباحًا لغير البالغين، بناءً على حديث عائشة رضي الله عنها ولماذا يعتبر ابن حجر سن البلوغ 15 سنة، متجاهلاً أن بعض الفتيات يبلغن قبل هذا السن بكثير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: تتحدد علامات البلوغ بالاحتلام وخروج المني والأنثى، وبالحيض للأنثى. واختلف العلماء في تحديد سن البلوغ، فذهب الشافعية والحنابلة ومحمد وأبو يوسف من الحنفية إلى تمام خمس عشرة سنة قمرية، والمالكية إلى تمام ثماني عشرة سنة، وأبو حنيفة إلى ثماني عشرة للغلام وسبع عشرة للجارية. وتعد هذه السن علامة على البلوغ عند عدم ظهور العلامات الأخرى، وإلا فمن ظهرت عليه علامة البلوغ قبل ذلك يكون بالغاً.

ثانياً: يجوز اقتناء وصناعة الدمى والعرائس ولو كانت على شكل ذوات الأرواح عند العلماء، ويستدل على ذلك بحديثين لعائشة رضي الله عنها يدلّان على لعبها بالبنات (التماثيل الصغار).

ثالثاً: جواز لعب الذكور باللعب جاء في حديث الربيع بنت معوذ. والظاهر أن الأصل في اللعب بالدمى للصغار من الذكور والإناث، وقد دلت الأدلة على جواز لعب عائشة رضي الله عنها بالدمى حتى بعد بلوغها، حيث إنها كانت بالغة عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر أو تبوك. والخلاصة أن في لعب الدمى لا تقتصر على الصغار دون البلوغ، بل تشمل البالغين ما دامت قائمة لذلك، كتدريب البنات على تربية الأولاد، واستئناس الصبيان وفرحهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22792
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي