ما حكم طهارة الأماكن والأشياء التي يلمسها أو يستخدمها من يقتني كلباً، وهل تعتبر نجسة بالضرورة؟
الأصل في الأشياء الطهارة، وإذا تيقن المرء أن لعاب الكلب أو روثه أصاب موضعاً من الأرض، فإن طهارته تكون بصب الماء عليه. أما الحمامات ونحوها فتطهر بمكاثرة النجاسة بالماء دون اشتراط عدد معين أو استعمال للتراب. لكن إن أصابت نجاسة الكلب البدن أو الثوب وجب غسل الموضع سبع مرات إحداهن بالتراب (الصابون يقوم مقامه عند الحنابلة). معاملة من يلمس الكلاب جائزة ما لم يُتَيَقَّن إصابته بنجاسة، والنجاسة الجافة لا تنتقل إلى ما لاقاها من الأشياء الجافة. ولا حرج في الأخذ بالقول الأخف لدفع الحرج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174073