العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي أن أتولى ولاية تزويج الفتاة، بصفتي إماماً لجماعة المسلمين في غياب السلطان، وهل يصح العقد الذي تم بين جد الفتاة والخاطب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة أن يعقد ولي المرأة أو وكيله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) وقوله: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل). وأولياء المرأة بالترتيب: أبوها، ثم أبوه، ثم ابنها ثم ابنه، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأبيها، ثم أبناؤهما، ثم العمومة، ثم أبناؤهم، ثم عمومة الأب، ثم السلطان. وإذا كان الأولياء عاضلين، تنتقل الولاية لمن بعدهم حتى تصل للقاضي المسلم، فإن لم يوجد، تولى العقد شخص ذو منزلة كإمام المركز الإسلامي. وإذا كان لها جد من قِبَل أمها أو خال، وعقد لها النكاح عند عدم وجود القاضي المسلم، فالعقد صحيح، والجد أولى بالعقد من إمام المسجد. والخلاصة: إذا قال الجد للخاطب: زوجتك فلانة، وقال الخاطب: قبلت، فالعقد صحيح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5539
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي