العودة إلى البحث

ما الواجب عليّ وعلى أبي بخصوص الزكاة المتأخرة، وهل تجب الزكاة على أمي المتوفاة، مع العلم أن أبي وأمي كانا يُخرجان الزكاة سنويًا في رمضان عن رصيد العام السابق، وأن أبي لا يتذكر إذا كان قد أخرج الزكاة عن أموالي الخاصة بي التي أودعها في حسابي، مع خوفي من عدم توفر النية لديّ وقتها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

وقع والداك في خطأ تأخير الزكاة، إذ يجب إخراجها في وقتها، ويجوز تعجيلها لا تأخيرها. وعليهما معرفة وقت بلوغ المال نصابًا وإخراج الزكاة بعد حولان الحول عليه.

أما السائل، فما دام متيقنًا من عدم إخراجه الزكاة، وشاكًا في إخراج أبيه لها، فيجب عليه إخراجها عن جميع السنين الماضية لأنها دين في ذمته. وإذا كان الأب أخرج الزكاة عنه بغير نية منه، فلا يجزئ عند أكثر العلماء، ويرى بعضهم الإجزاء كابن عثيمين، ولا حرج في الأخذ بهذا القول إن تيقن إخراجها، أما مع الشك فالواجب الإخراج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي