ما الذي يجب على المأموم قراءته في الصلاة الجهرية عند الشافعية، وهل يكتفي بالفاتحة أم ينصت، ولماذا لا يقرأ بعض الأئمة البسملة في بداية الفاتحة؟
اختلف العلماء في حكم قراءة المأموم خلف الإمام؛ فالحنفية يرون عدم القراءة مطلقاً، والمالكية يستحبون القراءة في السرية فقط، والحنابلة يرون القراءة في السرية ويجوز في الجهرية قبل قراءة الإمام، بينما الشافعية يرون وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في السرية والجهرية.
كما اختلف العلماء في كون البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة؛ فالمالكية والحنفية والحنابلة يرون أنها ليست آية من الفاتحة ومن كل سورة، وأنها آية واحدة أنزلت للفصل بين السور، بينما الشافعية يرون أنها آية كاملة من الفاتحة ومن كل سورة.
وترتب على ذلك اختلافهم في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية؛ فالحنفية والحنابلة يرون قراءتها سرًا في الصلاة السرية والجهرية، بينما الشافعية يرون الجهر بها في الصلاة الجهرية، واستدلوا بما رواه ابن عباس من أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها، لكن هذا الحديث ضعيف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12626