هل يجوز الاشتراك في خزانة التقاعد التابعة للمهندسين التي تأخذ نسبة مئوية من دخل المهندس وتعطي راتباً تقاعدياً ثابتاً بغض النظر عن اختلاف الدخل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الاشتراك في هذا النوع من المعاملات؛ لما يترتب على ذلك من الجهالة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51588