العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاشتراك في خزانة التقاعد التابعة للمهندسين التي تأخذ نسبة مئوية من دخل المهندس وتعطي راتباً تقاعدياً ثابتاً بغض النظر عن اختلاف الدخل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاشتراك في هذا النوع من المعاملات؛ لما يترتب على ذلك من الجهالة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي