العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ قول الزوج لزوجته عبر رسالة نصية "أنا كافر" -مع وعيه لمعناها وطلبه منها الزواج من غيره- فسخًا للنكاح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من قال عن نفسه إنه كافر أو يهودي أو نصراني أو ملحد طائعاً مختاراً، كفر وارتد عن الإسلام.

وأثر ذلك على النكاح يختلف: إن كان قبل الدخول، بانت منه امرأته في الحال. وإن كان بعد الدخول، لزم الزوجة الامتناع منه، وتوقفت الفرقة على انقضاء العدة. فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فالزوجية قائمة، وإن استمر على الردة حتى انقضت العدة فقد تبين فسخ النكاح منذ الردة. للزوجة بعد انقضاء عدتها دون رجوعه للإسلام الزواج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
4933
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي