ما حكم الشرع في تهديد الأم لابنتها بعدم الرضا والعفو، إن لم تتنازل عن نصيبها من الميراث الذي تدعي الأم ملكيته دون إثبات، وهل تُعد الابنة آثمة أو عاقة لوالدتها إذا رفضت التخلي عن حقها؟
الأصل أن ملك الشخص ينتقل إلى ورثته بعد وفاته، ولا يجوز لأحد أن يأخذ نصيب وارث أو يطالبه بالتنازل عنه بغير طيب نفس منه، لقوله تعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ).
فإذا لم يكن لوالدة زوجتك بينة على ملكيتها لجزء من نصيب زوجتك، فلا يلزم زوجتك التنازل عنه، وعدم تنازلها لا يُعد عقوقًا. ويجب على الزوجة التلطف في التعامل مع والدتها وتوسيط أهل الخير، وإذا طابت نفسها بالتنازل عن جزء من نصيبها لأمها ابتغاء للأجر، فهو خير، لكنه ليس واجبًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20377
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20377
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي