ما الحكم الشرعي في قضية مطالبة الأخ المقيم في بيت أخته المُصلَح بدفع الإيجار، أو تعويضه عن تكاليف الإصلاح بعد توقيع عقد بينهما، وما هو تعريف الظالم والمظلوم في هذه الحالة؟
الاتفاق المذكور لا يُعدّ عقد إجارة صحيحًا، لعدم تحديد المدة وتحديد الأجرة (وهي تكلفة الإصلاحات).
يلزم أخاك دفع أجرة المثل عن المدة التي سكنها، وله استرداد ما أنفقه في الإصلاحات بالإضافة إلى أجرة إشرافه عليها.
فإن كانت أجرة المثل عن السنوات الأربع لا تقل عن المبلغ الذي أنفقه (80 ألفًا)، مع أجرة إشرافه، فلا تطالبيه بالفرق مراعاة للأخوة. أما إذا كانت أقل، فيمكنك إعطاؤه الفرق نقدًا أو تمكينه من السكن في المنزل بقدره.
ليس لأخيك حق في السكن الآن إلا بموافقتك أنتِ أو زوجك، سواء بأجرة أو مجاناً.
والنصيحة أنه إن كانت أجرة المثل خلال السنوات الأربع لا تقل عن (80 ألفاً) مع أجرة إشرافه، فأعرضي عن مطالبته بالفرق مراعاة للأخوة والرحم. وإن كانت أجرة المثل خلال السنوات الأربع أقل مما دفع، فإما أن تعطيه الفرق نقوداً، أو تسكنيه في المنزل بقدرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19531