العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في قضية مطالبة الأخ المقيم في بيت أخته المُصلَح بدفع الإيجار، أو تعويضه عن تكاليف الإصلاح بعد توقيع عقد بينهما، وما هو تعريف الظالم والمظلوم في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الاتفاق المذكور لا يُعدّ عقد صحيحًا، لعدم تحديد المدة وتحديد الأجرة (وهي تكلفة الإصلاحات).

يلزم أخاك دفع أجرة المثل عن المدة التي سكنها، وله استرداد ما أنفقه في الإصلاحات بالإضافة إلى أجرة إشرافه عليها.

فإن كانت أجرة المثل عن السنوات الأربع لا تقل عن المبلغ الذي أنفقه (80 ألفًا)، مع أجرة إشرافه، فلا تطالبيه بالفرق مراعاة للأخوة. أما إذا كانت أقل، فيمكنك إعطاؤه الفرق نقدًا أو تمكينه من السكن في المنزل بقدره.

ليس لأخيك حق في السكن الآن إلا بموافقتك أنتِ أو زوجك، سواء بأجرة أو مجاناً.

والنصيحة أنه إن كانت أجرة المثل خلال السنوات الأربع لا تقل عن (80 ألفاً) مع أجرة إشرافه، فأعرضي عن مطالبته بالفرق مراعاة للأخوة والرحم. وإن كانت أجرة المثل خلال السنوات الأربع أقل مما دفع، فإما أن تعطيه الفرق نقوداً، أو تسكنيه في المنزل بقدرها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19531
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي